أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة تعقيبيّة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019.
تسمى السيدة كلثوم مريبح، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة تعقيبيّة.
تسمى السيدة كلثوم مريبح، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس دائرة تعقيبيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون