قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 فيفري 2019.
كلف السيد سامي الخذراوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير متابعة مشاريع وبرامج المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد سامي الخذراوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير متابعة مشاريع وبرامج المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون