Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1370 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1370 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة الوزير.
الفصل 2 ـ يهدف إحداث الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى :
ـ المرور من التصرف المبني على الوسائل إلى التصرف المبني على النتائج أو القدرة على الأداء الذي يكرس مبدأ الشفافية عند تنفيذ السياسات العمومية،
ـ تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية،
ـ ضمان شفافية أهداف وتكريس مبدأ المساءلة،
ـ متابعة وقيس الأداء وتقييم النجاعة ضمن إطار برامجي ينظم العلاقة بين مختلف المتدخلين.
الفصل 3 ـ تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ما يلي :
ـ تنسيق مختلف مراحل تركيز المنظومة مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة،
ـ وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
ـ متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة في الغرض،
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة.
المساعدة على :
ـ تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،
ـ ضبط الأهداف ومؤشرات قيس القدرة على الأداء لكل برنامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي وتحيينه،
ـ إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة.
الفصل 4 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
* ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،
* الانطلاق في وضع قاعدة المعطيات والوثائق الخاصة بالمنظومة،
* مناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية،
* قيادة أشغال تحديد البرامج وإطار القدرة على الأداء الخاص بها،
* ضبط جداول العبور من التبويب الحالي إلى تبويب وفق البرامج،
* المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،
* قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
* قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،
* تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،
* قيادة أشغال تثبيت البرامج،
* الشروع في تركيز منظومة إعلامية لمتابعة الأهداف والمؤشرات،
* مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،
* ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
* المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،
* قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،
* المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
* ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،
* تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،
* تركيز منظومة إعلامية لمتابعة الأهداف والمؤشرات،
* مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،
* التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في حسب الأهداف،
* تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
* قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،
* المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،
* قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،
* المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
* ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،
* تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،
* مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،
* التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في حسب الأهداف،
* تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
* قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،
* المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،
* المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
* قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،
* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
* ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،
* تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،
* مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،
* التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في حسب الأهداف،
* تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
* قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،
* المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،
* المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
* قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،
* قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية :
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكلة للوحدة،
ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة : إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يرأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يعين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة.
الفصل 8 ـ يرفع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟