قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة نوال الجلاصي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز مشاريع التعاون اللامركزي الدولي بإدارة متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية التابعة للإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة نوال الجلاصي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز مشاريع التعاون اللامركزي الدولي بإدارة متابعة إنجاز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الجهات الأجنبية التابعة للإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي الدولي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون