قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة سميرة الحرابي، متصرف رئيس، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلفت السيدة سميرة الحرابي، متصرف رئيس، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون