قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة سعاد الفالح متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سعاد الفالح متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون