قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة مبروكة الغريبي حرم لسود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوشمة.
كلفت السيدة مبروكة الغريبي حرم لسود، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوشمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون