قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد مامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
كلف السيد محمد مامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون