قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة عفاف قايد حرم الطريشيلي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحاجب.
كلفت السيدة عفاف قايد حرم الطريشيلي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحاجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون