قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017.
كلفت الآنسة ألفة بن علوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.
كلفت الآنسة ألفة بن علوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون