Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مفوضين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2017.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة بأمانات المصاريف لدى الوزارات بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عفاف العرضاوي متفقد مركزي للمصالح المالية
مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات للعنوان الثاني بقسم محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات بأمانة المصاريف لدى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
سلوى بو الأعراس متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات للعنوان الثاني بقسم محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات بأمانة المصاريف لدى وزارة التربية بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
نجمة الهمامي متفقد مركزي للمصالح المالية مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات للعنوان الثاني بقسم محاسبة لمراقبة وتأدية نفقات بأمانة المصاريف لدى وزارة الداخلية بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟