قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة وداد التوج متصرف بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية منزل عبد الرحمان.
كلفت السيدة وداد التوج متصرف بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية منزل عبد الرحمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون