Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 5 ديسمبر 2017 :
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : مدير عام العسكرية،
ـ العميد طبيب محمد السوسي : رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة، عوضا عن العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع،
ـ العميد طبيب محمد نبيل العبدلي رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء، عوضا عن العميد طبيب صالح العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟