قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 5 ديسمبر 2017 :
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : مدير عام العسكرية،
ـ العميد طبيب محمد السوسي : رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة، عوضا عن العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع،
ـ العميد طبيب محمد نبيل العبدلي رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء، عوضا عن العميد طبيب صالح العثماني.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، ابتداء من 5 ديسمبر 2017 :
ـ العميد طبيب مصطفى الفرجاني : مدير عام العسكرية،
ـ العميد طبيب محمد السوسي : رئيس قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة، عوضا عن العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع،
ـ العميد طبيب محمد نبيل العبدلي رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء، عوضا عن العميد طبيب صالح العثماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون