قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد بن صالح، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بالإدارة الفرعية لحفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد محمد بن صالح، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بالإدارة الفرعية لحفظ والسلامة المهنية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون