قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 نوفمبر 2017.
كلف السيد عادل الخمير مهندس رئيس بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عادل الخمير مهندس رئيس بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية نابل بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون