قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1238 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية السيد توفيق الزرلي رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد توفيق الزرلي، مكلف بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
تونس في 28 نوفمبر 2017.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 768 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1238 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية السيد توفيق الزرلي رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد توفيق الزرلي، مكلف بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أكتوبر 2017.
تونس في 28 نوفمبر 2017.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون