قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة بسمة زهيوة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية منزل تميم.
كلفت السيدة بسمة زهيوة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة والنزاعات والملك البلدي ببلدية منزل تميم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون