قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلفت الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون