Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1367 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1367 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مجلس أعلى للتصدير يكلف خاصة بما يلي :
ـ ضبط الأهداف ورسم الإستراتيجيات في مجال التصدير،
ـ النهوض بالتصدير ودعمه،
ـ إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها،
ـ إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير،
ـ متابعة نتائج التصدير وتقييمها.
الفصل 2 ـ يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للتصدير الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ وزير الشؤون الخارجية،
ـ وزير المالية،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالتجارة،
ـ الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ الوزير المكلف بالصحة،
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية،
ـ الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي،
ـ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ لمركز النهوض بالصادرات.
ويدعو رئيس الحكومة كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ يجتمع المجلس الأعلى للتصدير بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تتولى مصالح وزارة التجارة مهام الكتابة القارة للمجلس الأعلى للتصدير التي تقوم خاصة بـ :
ـ إعداد الملفات المزمع عرضها على المجلس الأعلى للتصدير وجدول أعماله،
ـ استدعاء الأعضاء،
ـ تحرير محاضر الجلسات وتدوينها بدفتر خاص،
ـ متابعة القرارات والإجراءات المتخدة أو الصادرة عن المجلس الأعلى للتصدير،
ـ إعداد سنوي حول نشاط المجلس ونشره.
الفصل 5 ـ يمكن للمجلس الأعلى للتصدير إحداث لجان مختصة تهتم بدراسة المسائل القطاعية وخاصة منها على مستوى الإنتاج والتسويق وإعداد المعطيات الضرورية للمجلس الأعلى للتصدير لأخذ القرار بشأنها.
الفصل 6 ـ تحمل المصاريف الخاصة بالكتابة القارة المشار إليها بالفصل 4 أعلاه على ميزانية وزارة التجارة.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة منها الأمر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
الفصل 8 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟