قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد الحبيب قلاعي، محلل رئيس، وكاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد الحبيب قلاعي، محلل رئيس، وكاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون