قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
كلف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير المكتبات بإدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون