قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد عز الدين خليفي، متصرف مستشار كتابة بوظائف رئيس كتابة بالقيروان.
كلف السيد عز الدين خليفي، متصرف مستشار كتابة بوظائف رئيس كتابة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون