قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية أمناء مال جهويين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 نوفمبر 2017.
كلف الإطارين الآتي ذكرهما بمهام أمين مال جهوي بوزارة المالية وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الجديدة
علي الهوش متفقد مركزي للمصالح المالية أمين مال جهوي بصفاقس 1 بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
حلمي الخوني متفقد رئيس للمصالح المالية أمين مال جهوي بالقصرين بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف الإطارين الآتي ذكرهما بمهام أمين مال جهوي بوزارة المالية وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الجديدة
علي الهوش متفقد مركزي للمصالح المالية أمين مال جهوي بصفاقس 1 بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية
حلمي الخوني متفقد رئيس للمصالح المالية أمين مال جهوي بالقصرين بوزارة المالية بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون