أمر حكومي عدد 1369 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1369 لسنة 2017 مؤرخ في 21 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر عدد 4586 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2720 لسنة 2015 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة المباشرين للتدريس والتكوين بالمؤسسات التربوية والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقدار المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بمقتضى الأمر عدد 4586 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه، بقيمة مالية إضافية قدرها 150 دينارا وذلك باعتماد التمشي الوارد بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يتم في مرحلة أولى، تحويل مبلغ الزيادة التي انتفع بها إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي في إطار تفعيل القسط الأول من البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور لشهر جويلية 2016، كما نص عليها الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016، من منحة التكاليف البيداغوجية إلى المنحة الشهرية الخاصة طبقا للمقادير المحددة لكل صنف أو صنف فرعي.
الفصل 3 ـ يتم في مرحلة ثانية، الترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بداية من شهر جانفي 2017 بالمقادير التالية :
الصنف والصنف الفرعي مقدار الترفيع بداية من شهر جانفي 2017
أ1+أ2 100د
أ3 105د
الفصل 4 ـ لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز قيمة المنحة الشهرية الخاصة بعد استكمال الإجراءات الواردة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي، 240د شهريا.
ويستثنى إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي من مجال تطبيق البرنامج الخصوصي للزيادات في المنح الخصوصية الصادر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
الفصل 5 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر عدد 4586 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2720 لسنة 2015 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة المباشرين للتدريس والتكوين بالمؤسسات التربوية والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى الأمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقدار المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بمقتضى الأمر عدد 4586 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه، بقيمة مالية إضافية قدرها 150 دينارا وذلك باعتماد التمشي الوارد بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يتم في مرحلة أولى، تحويل مبلغ الزيادة التي انتفع بها إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي في إطار تفعيل القسط الأول من البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور لشهر جويلية 2016، كما نص عليها الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016، من منحة التكاليف البيداغوجية إلى المنحة الشهرية الخاصة طبقا للمقادير المحددة لكل صنف أو صنف فرعي.
الفصل 3 ـ يتم في مرحلة ثانية، الترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المسندة لفائدة إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي العاملين بالمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة بداية من شهر جانفي 2017 بالمقادير التالية :
الصنف والصنف الفرعي مقدار الترفيع بداية من شهر جانفي 2017
أ1+أ2 100د
أ3 105د
الفصل 4 ـ لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز قيمة المنحة الشهرية الخاصة بعد استكمال الإجراءات الواردة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي، 240د شهريا.
ويستثنى إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي من مجال تطبيق البرنامج الخصوصي للزيادات في المنح الخصوصية الصادر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
الفصل 5 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون