قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة عفيفة سالم حرم بلعيد متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة عفيفة سالم حرم بلعيد متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون