قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هاجر عبد الكبير، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة هاجر عبد الكبير، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون