قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة إيمان واز حرم العطاوي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
كلفت السيدة إيمان واز حرم العطاوي، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون