قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة راضية الخلولي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
كلفت السيدة راضية الخلولي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون