قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد محمد كسوري، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية العامة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد محمد كسوري، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية العامة بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون