قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد عبد الباسط بن طاهر، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
كلف السيد عبد الباسط بن طاهر، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون