قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
أنهي تكليف السيدة مفيدة المسوسي حرم الطبوبي، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير دعم وظائف الأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ابتداء من 20 أكتوبر 2017.
أنهي تكليف السيدة مفيدة المسوسي حرم الطبوبي، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير دعم وظائف الأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ابتداء من 20 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون