قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
كلف السيد عبد الملك نصيري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الملك نصيري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون