Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بن عروس،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس كما تمت مراجعته بقرار والي بن عروس المؤرخ في 12 أكتوبر 2002 وبالأمر عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية بن عروس المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس بالخطوط المغلقة التالية : المنطقة 1 (أ، ب، ج، د، ق، هـ) والمنطقة 2 (أ، ب، ج، د، هـ، و، ي) والمنطقة 3 (أ، ب، ج، د) والمنطقة 4 (أ، ب، ج) والمنطقة 5 (أ، ب، ج، د، هـ) والمنطقة 6 (أ، ب، ج، د، هـ، و) والمنطقة 7 (أ، ب، ج، د، هـ، و) والمنطقة 8 (أ، ب، ج، ح، د، ز، هـ، و) والمبينة باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
المنطقة 1 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 81108 31713
ب 78952 30954
ج 79694 30484
د 80382 30518
ق 80678 30905
هـ 80894 31184
المنطقة 2 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 81926 31510
ب 81616 31790
ج 81210 31664
د 81440 31352
هـ 81257 31209
و 81369 31068
ي 81676 31276
المنطقة 3 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 80148 30290
ب 80090 30330
ج 79993 30189
د 80057 30144
المنطقة 4:
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 83245 31273
ب 83201 31317
ج 83154 31320
المنطقة 5 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 83695 30720
ب 83768 30574
ج 83616 30837
د 83536 30774
هـ 83680 30527
المنطقة 6 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 82702 28282
ب 82539 28371
ج 82500 28271
د 82420 28285
هـ 82396 28079
و 82665 28037
المنطقة 7 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 84632 29062
ب 84601 29124
ج 83929 28714
د 83759 28540
هـ 83798 28505
و 83976 28668
المنطقة 8 :
النقاط ص بالأمتار س بالأمتار
أ 83245 31273
ب 83201 31317
ج 83154 31320
ح 83056 31159
د 83167 31274
ز 82907 30996
هـ 83062 31224
و 83056 31159
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بن عروس مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟