قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد شوقي بوذينة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد شوقي بوذينة، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون