قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
سمّي متفقدون عامون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام خبير في التربية ابتداء من أول جانفي 2017 :
ـ فريد عمّار ونيس،
ـ طه ادريس،
ـ المبروك سعود،
ـ التيجاني القماطي،
ـ نورالدين عميّد،
ـ علي جرّاي،
ـ نجيب الشّابي،
ـ عبد الحفيظ العبيدي،
ـ المنجي واردة،
ـ رضا السليتي،
ـ محمد السالم سودان،
ـ مبارك الردّاوي،
ـ عادل الحدّاد،
ـ حاتم عمارة،
ـ عبد النّور الخميري،
ـ الهادي خالد،
ـ عبد اللّطيف القلاّلي،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ محمد سخانة،
ـ محمد زهير الصّالحي،
ـ نورالدين العافي،
ـ مجيد الشّارني،
ـ الهاشمي العرضاوي،
ـ خميّس بوعلي،
ـ نجوى بن علي.
سمّي متفقدون عامون للتعليم الإعدادي والثانوي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام خبير في التربية ابتداء من أول جانفي 2017 :
ـ فريد عمّار ونيس،
ـ طه ادريس،
ـ المبروك سعود،
ـ التيجاني القماطي،
ـ نورالدين عميّد،
ـ علي جرّاي،
ـ نجيب الشّابي،
ـ عبد الحفيظ العبيدي،
ـ المنجي واردة،
ـ رضا السليتي،
ـ محمد السالم سودان،
ـ مبارك الردّاوي،
ـ عادل الحدّاد،
ـ حاتم عمارة،
ـ عبد النّور الخميري،
ـ الهادي خالد،
ـ عبد اللّطيف القلاّلي،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ محمد سخانة،
ـ محمد زهير الصّالحي،
ـ نورالدين العافي،
ـ مجيد الشّارني،
ـ الهاشمي العرضاوي،
ـ خميّس بوعلي،
ـ نجوى بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون