قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد لطفي بولعابة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
كلف السيد لطفي بولعابة، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون