Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
سمي متفقدون عامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام مميز للتربية ابتداء من أول جانفي 2017 :
ـ سعيدة الصيد حرم الساحلي،
ـ عمارة عبد الله،
ـ الصادق جقيريم،
ـ محمد كعنيش،
ـ رياض بن بوبكر،
ـ كمال حجّام،
ـ محمد بن جماعة،
ـ توفيق بالضياف،
ـ سلوى ترشونة ح. عاشور،
ـ توفيق سانكلي،
ـ مراد حاج عامر،
ـ محرز بلعيد،
ـ سامي الجازي،
ـ محمد العزام الحزامي،
ـ كمال القماطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟