قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية متفقدين عامين مميزين للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
سمي متفقدون عامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام مميز للتربية ابتداء من أول جانفي 2017 :
ـ سعيدة الصيد حرم الساحلي،
ـ عمارة عبد الله،
ـ الصادق جقيريم،
ـ محمد كعنيش،
ـ رياض بن بوبكر،
ـ كمال حجّام،
ـ محمد بن جماعة،
ـ توفيق بالضياف،
ـ سلوى ترشونة ح. عاشور،
ـ توفيق سانكلي،
ـ مراد حاج عامر،
ـ محرز بلعيد،
ـ سامي الجازي،
ـ محمد العزام الحزامي،
ـ كمال القماطي.
سمي متفقدون عامون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام مميز للتربية ابتداء من أول جانفي 2017 :
ـ سعيدة الصيد حرم الساحلي،
ـ عمارة عبد الله،
ـ الصادق جقيريم،
ـ محمد كعنيش،
ـ رياض بن بوبكر،
ـ كمال حجّام،
ـ محمد بن جماعة،
ـ توفيق بالضياف،
ـ سلوى ترشونة ح. عاشور،
ـ توفيق سانكلي،
ـ مراد حاج عامر،
ـ محرز بلعيد،
ـ سامي الجازي،
ـ محمد العزام الحزامي،
ـ كمال القماطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون