قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد هرسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة ببلدية مارث.
كلف السيد محمد هرسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الحالة ببلدية مارث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون