قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
كلف السيد مراد العياشي متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية سوسة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد مراد العياشي متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية سوسة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون