قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 نوفمبر 2017.
كلف السيد إبراهيم القاسمي، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة متابعة المتاحف بإدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد إبراهيم القاسمي، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة متابعة المتاحف بإدارة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون