قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
كلف السيد يامن رميزة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية البقالطة.
كلف السيد يامن رميزة، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية البقالطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون