قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
كلف السيد نبيل الخليفي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية والمالية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
كلف السيد نبيل الخليفي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة التصرف المركزي في الشؤون الإدارية والمالية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون