قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017.
كلف السيد جوهر المانسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية فوشانة.
كلف السيد جوهر المانسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ببلدية فوشانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون