قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلف السيد علي مساعدي أستاذ أول مميز بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية منزل الحبيب.
كلف السيد علي مساعدي أستاذ أول مميز بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية منزل الحبيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون