قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
أنهي تكليف السيدة سيمة بن ابراهيم حرم ناجي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 جويلية 2017.
أنهي تكليف السيدة سيمة بن ابراهيم حرم ناجي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون