Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 ديسمبر 2017.
أنهي تكليف السيدة سيمة بن ابراهيم حرم ناجي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مدرسة تونس الدولية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 10 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟