قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
سمّي السيد منجي العباسي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك عوضا عن السيدة آمال الخماري.
سمّي السيد منجي العباسي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وذلك عوضا عن السيدة آمال الخماري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون