قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة إيناس التونسي حرم بن إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة إيناس التونسي حرم بن إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بالإدارة الفرعية لتفقدية بإدارة تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون