قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة سلمى بن تومية حرم التلمساني، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
كلفت السيدة سلمى بن تومية حرم التلمساني، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة الطبية للعمال في مجال التأهيل المهني بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون