قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
كلف السيد شعبان البجاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية غزالة ابتداء من أول أكتوبر 2017.
كلف السيد شعبان البجاوي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية غزالة ابتداء من أول أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون