قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 نوفمبر 2017.
كلف السيد يونس بوليمة تقني أول بمهام رئيس مصلحة الموارد والمنشآت المائية ببلدية تونس.
كلف السيد يونس بوليمة تقني أول بمهام رئيس مصلحة الموارد والمنشآت المائية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون